244

د قواعدو او فوایدو اصولي نظریات او دې څخه پرته د فرعي احکامونو

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

ایډیټر

عبد الكريم الفضيلي

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فائدة:
الأمر بالشىء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره أبو محمد المقدسي والرازى.
وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبى ﷺ عمر أن يأمر ابنه رضى الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهى حائض١.

١ إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وقي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" البخاري كتاب الطلاق رقم: "٥٢٥" مسلم كتاب الطلاق رقم: "١٤٧١".

1 / 258