153

د قواعدو او فوایدو اصولي نظریات او دې څخه پرته د فرعي احکامونو

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

ایډیټر

عبد الكريم الفضيلي

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

القاعدة ٢٥
إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز لرجحانه واختار القرافي في شرح التنقيح١ قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف به.
وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم أنها يستويان فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه.
وأسقط صاحب الحاصل وجزم به الإمام٢ في المعالم ومثل بالطلاق.
فقال إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته أنت طالق لا تعتق إلا بالنية.
ثم قال فإن قيل فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك.
قال فالجواب أنه إن كان الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام وإن

١ وتمامه: "شرح تنقيح الفصول في الأصول" و"التنقيح" من تصنيف القرافي أيضا ذكر فيه أنه جمع "المحصول" للرازي وأضاف إليه مسائل كتاب "الإفادة" للقاضي عبد الوهاب المالكي انظر كشف الظنون "١/٤٩٩".
٢ أي: فخر الدين الرازي.

1 / 167