119

د قواعدو او فوایدو اصولي نظریات او دې څخه پرته د فرعي احکامونو

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

پوهندوی

عبد الكريم الفضيلي

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر وعلى هذا بنى على أنه اشتراك.
وعن أحمد رواية أخرى أنه استهلاك فيخرج قدر الحرام ولو من غيره قاله شيخنا.
ومنها: الأكل من ماله من في ماله حرام هل يجوز أم لا؟
في المسألة أربعة أقوال.
أحدها التحريم مطلقا قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبى الفرج١ في كتابه المنخب قبيل باب الصيد وعلل القاضى وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم المال من غير جهته ووضعه في غير حقه.
وقال الأزجى في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة وقدمه أبو الخطاب في انتصاره.
وقال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأوانى وقد قال الإمام أحمد لا يعجبنى أن يأكل منه وسأل المروذى أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده قال لا قد لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله٢ وقد أمر النبى ﷺ بالوقوف عند الشبهة.
والقول الثانى إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل والإ فلا قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع.

١ هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن علي الشيرازي المتوفي سنة [٥٣٦هـ] و"المنتخب" مصنف له في الفقه الحنبلي انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص "٢٠٨".
٢ نص الحديث: عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال: إن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة والمستوشمة والمصور البخاري كتاب اللباس رقم: "٥٩٦٢".
وفي مسلم: عن جابر قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء" كتاب المساقاة رقم: "١٥٩٨".

1 / 133