قاعدة- 7 الوسائل خمس:
أحدها: أسباب تفيد الملك،
وهي ستة:
الأول: ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة، كالبيع، والصلح، والمزارعة، والمساقاة، والمضاربة.
الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معارضة فيه، كالهبة، والصدقة، والوقف، والوصية بالعين، وقبض الزكاة والخمس، والنذر.
الثالث: ما يفيد ملك العين لا بعقد، كالحيازة ، والإرث، وإحياء الموات، والاغتنام، والالتقاط.
الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.
الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة، والعمرى عند الشيخ [1] (1)، وابن إدريس [2] (2).
مخ ۳۶