يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له، كالمعصوم.
قاعدة
وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة، سواء كان جلب النفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.
فالأول: هو ما يدرك بالحواس الخمس، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية.
فللسمع: الوجوب، كما في القراءة الجهرية. والتحريم، كما في سماع الغناء وآلات اللهو.
وللبصر: الوجوب، كما في الاطلاع على العيوب، وإرادة التقويم.
والتحريم، كما في تحريم النظر إلى المحرمات.
وللمس: أحكام الوطئ ومقدماته، والمناكحات، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم منها اللمس. ومما يتعلق باللمس: اللباس، والأواني، وإزالة النجاسات، وتحصيل الطهارات.
ويتعلق بالذوق: أحكام الأطعمة والأشربة، والصيد، والذبائح.
وهذا في جلب النفع، وإما دفع الضرر المقصود بالأصالة فهو حفظ المقاصد الخمس، كما سيأتي إن شاء الله.
والثاني : هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع ، فهو:
كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد.
مخ ۳۵