من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، والأول: العقود، والثاني:
الإيقاعات.
قاعدة (1)- 3 العبادات (2) تنتظم ما عدا المباح،
فتوصف العبادة بالوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة.
كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة، وإلى صلاة الحائض، وإلى الصلاة في الأماكن المكروهة، والأوقات المكروهة.
والصوم المنقسم إلى الأربعة، كصوم رمضان، وشعبان، والعيد (3) والسفر.
وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب، والكراهة، والتحريم، والإباحة.
فإن عقد البيع- مثلا- يوصف بالإباحة. ويترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين، وتحريم المنع منه، وإباحة الانتفاع، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة، واستحباب إقالة النادم.
وتلحق أيضا (4) الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين، ونفقة الواجبي النفقة، والحج به، وصرفه في الجهاد.
مخ ۳۱