أخفهما بعمومه.
الثاني: ما لا اندراج فيه، كالحيض، والنفاس، وكثير الاستحاضة سبب في الوضوء والغسل، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر.
وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا، ويوجب الدية والكفارة إن كان خطا أو شبيها.
واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير .
وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق.
وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب .
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة، والطواف، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول ، ومس خط القرآن.
والحدث الأكبر يزيد على ذلك: قراءة العزائم، ودخول المساجد، والاجتياز في المسجدين الشريفين، وتحريم الصوم، والوطئ في الحيض والنفاس، والطلاق فيه غالبا.. إلى أحكام كثيرة.
وأكثر الأسباب مسبباتا النكاح، عقدا ووطئا، فإنه تترتب عليه أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى .
مخ ۴۸