د اهل التر روښانه عقیده د میوو څخه نیول
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢١هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) أي لا يعول على الرؤية في المنام إثبات عقيدة أو حكم شرعي. (٢) اعلم أن أحاديث ذكر الدّجال ونزول عيسى ﵇ متواترة كما قرر ذلك علماء هذا الشأن. وانظر أحاديث الدجال في الصحيحين وغيرهما: البخاري (١٣ / ٨٩ - ١٠٥) ومسلم (٢٩٣٣ - ٢٩٤٠) . (٣) هكذا في الأصل. (٤) في الأصل فلسطين بالقربة. (٥) انظر لنزول عيسى ﵇: صحيح مسلم (٢٩٠١ و٢٩٤٠) وراجع رسالة " التصريح فيما تواتر في نزول المسيح " للكنوي ﵀. وروى البخاري في صحيحه (٦ / ٤٩٠ - ٤٩١ فتح الباري) ومسلم في صحيحه (١٥٥) واللفظ لمسلم عن أبي هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ". ولقد ذهب بعض متعصبي " الحنفية " كالحصكفي في مقدمة كتابه " الدر المختار " إلى أن عيسى يحكم بالمذهب الحنفي. ولهذا قال شيخنا في تعليقه على الحديث في " مختصر صحيح مسلم " للمنذري (ص ٥٤٨): هذا صريح في أن عيسى ﵇ يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنّة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه! . فثار بعض الحاقدين المتعصبين فقالوا: كيف يساوي بين المذهب الحنفي والإنجيل؟ والحقيقة أن الشيخ قاله ردا على غلاة المذهبية كما ذكرناه. وأن العطف لا يقتضي المساواة في كل جانب أيضا لما في الحديث " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم (٥١١) - والبخاري، والكلب المقصود هو الأسود كما في " صحيح مسلم " (٥١٠) - فهل يقال إن الرسول ﷺ ساوى بين المرأة والكلب؟ والجواب: لا وألف لا وإنما الأمر يتعلق بقطع الصلاة، والله المستعان.
1 / 121