200

قطع او دوام

القطع والائتناف

پوهندوی

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

خپرندوی

دار عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفاسقين﴾ لأن هذا كله من كلام موسى. قال يعقوب: ومن الوقف ﴿فإنها محرمة عليهم﴾ فهذا الوقف التام وكذا قال الأخفش ونافع وأبو حاتم. قال أبو حنيفة ثم رجعنا في هذا إلى قول أهل التأويل الذي نرجع في علم القرآن إليهم إذا كان الوقف في هذا مما يحتاج فيه إلى التوقيف، لأن المعاني فيه مختلفة فوجدنا أهل التأويل قد اختلفوا في ذلك فمنه ما حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الزبير بن الحارث عن عكرمة قال (فإنها محرمة عليهم) قال: محرمة عليهم أن يدخلوها أبدًا يتيهون في الأرض أربعين سنة ونحو هذا قال قتادة: والتمام على هذا (فإنها محرمة عليهم). وقد رفع هذا بعضهم إلى ابن عباس أنه قال: مات موسى وهرون صلى الله عليهما وسلم في التيه ولم يدخل أحد ممن كان في التيه ممن جاوز عشرين سنة مدينة الجبارين ولكنه فتحها يوشع بعد موت موسى ﷺ. وأما الربيع بن أنس فذكر أنهم أقاموا في التيه أربعين سنة ثم صار موسى ﷺ في بني إسرائيل حتى فتح مدينة الجبارين. وقال السدي: سار موسى وعلى قدمه يوشع حتى قتل من الجبارين [١/ ٢٠٠]

1 / 200