============================================================
القانون يستنجي"1. وقالوا: "لو عورض الكتاب مائة مرة، ما كاد يسلم من أن يبقى خطأ"2. وهذا كما يقال: "إن اللوح أو الكتاب ما يرتفع القلم عته، كالمكلف".
ثم إذا اشتغل بالمقابلة، ففي أي محل وقف يكتب عليه بلغت، أي: المقابلة، والأولى أن تكون بين اثنين أو اكثر، وكل من تكون عينه3 جوالة، أو نوامة، أو غفولا، فلا يعتسد به، ومحل كل من النسخ والمقابلة والتصنيف الخلوة، والبعد عن الشوافل، "فطيين الذباب 193 يشغل ذوي الألباب، وإن كان الشاغل ( باطنا، كجوع أو خوف، أو عشق او تفكر في شيء ما، أو هم ما، فلا تنفع الخلوة.
واختلف السلف في إعراب الحديث وإقامته على الصحة، إن وجد فيه لحن، فقيل لا باس به، وذلك أن السلف المنقول عنهم، وهم النبي وأصحابه، لم يكونوا يلحنون، وإنما اللحن كان ممن4 بعدهم، فإذا أزيل رجع الحديث إلى أصله، وهذا مذهب الشعبي والأوزاعي، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، ولهذا روي عن أبي الدرداء، أنه كان إذا حدث بحديث، وفرغ منه قال: "اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله"2، وعن أنس ظله، كان إذا فرغ من الحديث قال: "أو كما قال "6. وذهب قوم منهم نافع مولى ابن صمر، ومحمد بن سيرين، إلى أنه لا يبدل عما هو عليه، وهذا كالخلاف في نقل الحديث بالمعنى، ولا يخفى أن التيديل هنا أخف وأحسن منه هناك.
ا- نسبه ابن عبد البر إلى يحيى بن كثير. جامع بيان العلم وفضله/1: 77.
2- نقله ابن عبد البر من كتاب المعرفة للحسن الحلواني. نفسه/1: 78.
3 ورد في ج: عينيه.
ورد في ج: فيمن 5- حامع بيان العلم وفضله/1: 78.
ك نفسه/:79.
مخ ۴۴۴