220

قانون تاویل

قانون التأويل

پوهندوی

محمد السليماني

خپرندوی

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة وبيروت

يقول: "التأويل صرف الآية عن معناها إلى معنى تحتمله، إذا كان المعنى المحتمل الذي تصرف إليه الآية موافقًا للكتاب والسنة" (١). ثم ينقل عن جمع الجوامع للسبْكِي (ت: ٧٧١) أن التأويل "هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح، أوْ لِمَا يظن دليلًا ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل" (٢). قلت: والذي يبدو أن ما ذكره ابن منظور والزبيدي من هذا المعنى للتأويل، إنما ذكراه استطرادًا، لا أنه من معانيه اللغوية، بدليل ما أشرنا إليه آنفًا إلى أن المنقول عنهم هذا المعنى الجديد لم يكونوا من المعاصرين لعصر الرواية حتى يُعْتَدَّ بكلامهم، إضافة إلى أن هذه المعاني أوردها ابن منظور والزبيدي مجرّدة عن الأمثلة والشواهد. وهذا عكس ما عهدناه منهما إزاء الاستعمالين الآخرين للفظ التأويل، حيث أورد كلّ منهما من الأمثلة والشواهد ما وضح به المعنى المراد من الكلمة. ويترتب على هذه الملاحظة نتيجة مهمة وهي: أن الكلمة لم تستعمل في هذا المعنى مطلقًا بين رجال اللغة في العصور المتقدمة، إذ لو استعملت عندهم في ذلك المعنى لأوْرَدُوا لها أمثلة وشواهد توضيحية كما فعلوا إزاء الاستعمالين الآخرين (٣).

(١) الزبيدي: تاج العروس: ٧/ ٢١٤. (٢) م، ن. وانظر حاشية البناني على جمع الجوامع للسبكي: ٢/ ٤٦ (ط: مصر ١٢٨٥). وهذا المعنى هو الذي نجده في أغلب كتب الأصول والكلام والتفسير، يقول الباجي (ت: ٤٧٤) في كتابه الحدود: ٤٨ "التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتملها ويقول ابن رشد (ت: ٥٩٥) "التأويل هو إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخلّ ذلك بعادة العرب في التجوز في تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه، أو حقه، أو مقارنة، أو غير ذلك من الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي" فصل المقال: ٥٨، وانظر الغزالي: فيصل التفرقة: ١٨٨، الرازي أساس التقديس ١٨٢ - ١٨٩ التهانوي (ت: ١١٥٨) كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٨٩، ٧٩٣ (ط: خياط) ولقد أدى ظهور هذا المعنى الاصطلاحي إلى ظهور تأويلات ممقوتة وبعيدة كل البعد عن روح الإسلام وحقائقه. (٣) الجَليَنْد: ابن تيمية وقضية التأويل:

1 / 233