218

قانون تاویل

قانون التأويل

پوهندوی

محمد السليماني

خپرندوی

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة وبيروت

إليهم ... وآل جسم الرجل إذا نحف، أي رجع إلى تلك الحالة، ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٥٣] يقول: ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم (١): أي عاقبتهم ومصيرهم. المعنى الثاني: التفسير والبيان، قال الأزهري: وسئل أحمد بن يحيى عن التأويل فقال: التأويل والتفسير والمعنى واحد، قلت (أي الأزهري) أُلْتُ الشيء: جمعته وأصلحته، فكأن التأويل جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه، قال الليث: التأوّل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه (٢). وقد ذكر الجوهري (ت: ٤٠٠) هذا المعنى فقال: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء وقد أولته وتأولته تأولًا بمَعْنىً (٣) قلت: ويتضح لنا بما سبق أن المعاجم اللغوية قد اتفقت على أَن لفظ: "التأويل" يستعمل في معنيين: الأول: التفسير والبيان. الثاني: المرجع والمصير. وهذان المعنيان هما اللذان يذكرهما المفسرون (٤) في تفسيرهم للفظ "التأويل" على أنهما المعنى اللغوي، وكذلك هما اللذان سادا في

(١) ابن فارس: مقاييس اللغة ١/ ١٥٩، وتفسير التأويل بمعنى المرجع والمصير هو الذي اتفقت عليه جميع المعاجم اللغوية كالصحاح للجوهري ٤/ ١٦٢٨، والفيروزآبادي في القاموس المحيط ٣/ ٣٣١ وابن منظور في لسان العرب ١١/ ٣٢ والزبيدي في تاج العروس: ٧/ ٢١٤. (٢) الآزهري: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٥٨. (٣) الجوهري: الصحاح ٤/ ١٦٢٧، وانظر الفيروزآبادي في القاموس المحيط: ٣/ ٣٣١ وابن منظور في لسان العرب: ١١/ ٣٣، والزبيدي في تاج العروس: ٧/ ٢١٥ .. (٤) انظر تفسير الطبري ٦/ ٢٠٤، وتفسير الفخر الرازي ٧/ ١٨٨، وتفسير ابن الجوزي ١/ ٣٤٥.

1 / 231