قانون تاویل
قانون التأويل
پوهندوی
محمد السليماني
خپرندوی
دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة وبيروت
(١) ذكرها المؤلف في الأحكام: ٧٤٥، ونسبها إليه القاضي عياض في الغنية: ٦٩، ولسان الدين ابن الخطيب في نُفَاضَةِ الجراب في علالة الاغتراب: ٣٧٤، وابن غازي في الروض الهتون: ١٨. (٢) كنت قد كتبت تقريرًا مفصلًا عن هذه الرسالة مع نقل مقدمة المؤلف أيام كنت بالرباط، ولكن قَدَّر الله أن تضيع مني الكناشة التي تحتوي على تلك المعلومات. (٣) وهي: لو قال إنسان: عَلي يمين وحنث، هل تلزمه الكَفارة؟ ولو قال: عَلَي يمينان وحنث، هل تلزمه كفارتان؟ (٤) الأحكام: ٧٤٥. (٥) ابن الخطيب: نفاضة الجراب: ٣٧٤. (٦) ذكره المؤلف في العارضة ٧/ ١٢٢، ١٠/ ١١٣، ويحتمل أن يكون هذا الكتاب من أواخر كتب المؤلف إملاءً، فقد أشار فيه إلى أغلب كتبه، وأملاه في نفس الوقت الذي كان يملي فيه كتاب "العواصم من القواصم" يقول ﵀ في سراج المريدين: " ... وأمليناه عليكم في هذه الأيام في كتاب العواصم ... " ١١١/ ب. =
1 / 140