243

============================================================

القانون المسعودى-ج1 392 المقالة الرابعة ما تقدم : اب ج د، الدائرة المارة على الا قطاب الاربعة و: 51 ج، نصف معدل النهار على قطب : ط، و : ده ب ، نصف فلك البروج على قطب :م ، وليكن الكوكب على : ك ، ونجيز عليه من قطبى :م ط، دائرتى م ك ح ل ، ط ك ف س ، فيكون : ح ، درجة الكوكب و: ل ح ، 5 عرضه، و: ك س ، ميله أعنى بعده عن معدل النهار وهو المطلوب ، وجميع و ما نخرج من الدوائر فهى عظام ، فان اخرجنا فيها صغرى اشرنا اليها ثم نخرج من نقطة الاعتدل دائرة :«ك ز، مارة على كوكب : ك، و:5 ح ، بعد درجته عن الاعتدال و: ح د، تمامه اعنى بعدها عن المنقلب ، وجيب ه تمام كل قوس مساوه و لمدل له ه مض .1 لجيب مجموغها قطب سدل هپف گرس و الربع، فسواء ار ملث لكريب سعلم الاعدال: اخذنا بعد الدرجة م[ قطب فلك البروج عن المنقلب او زدنا على بعدها عن ** 15 الاعتد ال تسعين 12 درجة، فان جيب الحاصل من كلى ه الوجهين يكون جيب : ح د، و نسبته الى جيب :ح م، الربع كنسبة جيب : زك ، (1) ب، ج : ك ح .

مخ ۲۴۳