فَاطْلُبْ إِلَى مَلِكِ الْمُلُوكِ وَلا تَكُنْ ... يَا ذَا الضَّرَاعَةِ طَالِبًا مِنْ طَالِبِ
- كَتَبَ بَعْضُ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَى أَبِي حَازِمٍ يَعْزِمُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ حَوَائِجَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَاءَنِي كِتَابُكَ تَعْزِمُ عَلَى إِلا رَفَعْتُ حَوَائِجِي إِلَيْكَ، وَهَيْهَاتَ!، رَفَعْتُ حَوَائِجِي لِمَنْ لا تُنْصَرُ الْحَوَائِجُ دُونَهُ، فَمَا أَعْطَانِي مِنْهَا قَبِلْتُ، وَمَا أَمْسَكَ عَنِّي مِنْهَا رَضِيتُ
- خَرَجَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزِ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ عَامِلُ الْعِرَاقِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَحَدُهُمَا: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، وَالآخَرُ مِنْ ثَقِيفٍ، فَكَتَبَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ فِيمَا يَكْتُبُ بِهِ مِنَ الأَخْبَارِ فَأَقْبَلا يَسِيرًا حَتَّى إِذَا كَانَا بِنَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ لِلثَّقَفِيِّ: هَلْ لَكَ فِي رَأْيٍ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: اعْرِضْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنْ نُنِيخَ رَوَاحِلَنَا، وَنَتَنَاوَلَ مَطَاهِرَنَا فَنَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَنَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا قَضَى مِنْ سَفَرِنَا.
قَالَ: هَذَا الَّذِي لا يُرَدُّ، فَتَوَضَّيْنَا وَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَالْتَفَتَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى الثَّقَفِيِّ، فَقَالَ: يَا أَخَا ثَقِيفٍ: مَا رَأْيُكَ؟ قَالَ: وَأَيُّ مَوْضِعِ رَأْيٍ هَذَا، قَضَيْتُ سَفَرِي وَأَنْضَيْتُ بَدَنِي وَأَنْصَبْتُ رَاحِلَتِي وَلا مُؤَمَّلَ دُونَ ابْنِ عَامِرٍ، فَهَلْ لَكَ رَأْيٌ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي لَمَّا صَلَّيْتُ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَكَّرْتُ فَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي أَنْ يَرَانِي طَالِبًا رِزْقًا مِنْ غَيْرِهِ، اللَّهُمَّ يَا رَازِقَ ابْنِ عَامِرٍ ارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، ثُمَّ وَلَّى رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ وَدَخَلَ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرَةَ فَمَكَثَ أَيَّامًا فَأَذِنَ لَهُ ابْنُ عَامِرٍ، فَلَمَّا رَآهُ رَحَّبَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّ ابْنَ جَابِرٍ خَرَجَ مَعَكَ؟ فَخَبَّرَهُ خَبَرَهُ، فَبَكَى ابْنُ عَامِرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا قَالَهَا أَشِرًا، وَلا
1 / 47