118

قلائد المرجان په بيان کې د ناسخ او منسوخ په قرآن کې

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن

پوهندوی

سامي عطا حسن

خپرندوی

دار القرآن الكريم

د خپرونکي ځای

الكويت

سُورَة النُّور مَدَنِيَّة كلهَا وآياتها اثْنَتَانِ أَو أَربع وَسِتُّونَ آيَة وكلماتها ألف وثلاثمائة وست عشرَة وحروفها خَمْسَة آلَاف وسِتمِائَة وَثَمَانُونَ وفيهَا من الْمَنْسُوخ سِتّ آيَات قَوْله تَعَالَى ﴿الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ﴾ وَهِي من عَجِيب الْقُرْآن لَان لَفظهَا الْخَبَر وَمَعْنَاهَا النَّهْي أَي لَا تنْكِحُوا زَانِيَة أَو مُشركَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى ﴿وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم﴾ فَدخلت الزَّانِيَة فِي أيامى الْمُسلمين قلت فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة لَا تحرم الزَّانِيَة وَلَا عدَّة لَهَا وَيجوز عقد النِّكَاح وَالْوَطْء فِي الْحَال وَعند الْحَنَفِيَّة يَصح العقد وَلَا يطَأ إِن كَانَت حَامِلا وَعند مَالك لَا يَصح العقد مَا دَامَت فِي الْعدة وَقيل لَا نسخ وَكَانَ ابْن مَسْعُود يحرمه وَيَقُول إِذا تزوج الزَّانِي بالزانية فهما زانيان أبدا قلت وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَابِلَة وَعِنْدهم وَتحرم الزَّانِيَة على الزَّانِي وَغَيره

1 / 149