الرِّوَايَة بهَا وَوَقع بهَا الِاحْتِجَاج وَإِلَّا بطلت عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَصحت عِنْد أبي يُوسُف قَالَ والأحوط مَا قَالَاه نعم قد قَالَ غَيره منا هِيَ أَمر لَا يحْتَج بِهِ وَلَكِن يتبرك بِهِ
- وَمِنْهَا المناولة بِشَرْط اقترانها بِالْإِذْنِ للرواية لتصح الرِّوَايَة بهَا عِنْد من يجوزها وَهِي بِهَذَا الشَّرْط أرفع أَنْوَاع الْإِجَازَة
وَصورتهَا أَن يدْفع الشَّيْخ أَصله أَو مَا قَامَ مقَامه من فرع مُقَابل بِهِ مملكا أَو معيرا أَو يحضر الطَّالِب أصل نَفسه أَو الْفَرْع الْمُقَابل بِهِ فيتأمله الشَّيْخ ثمَّ يناوله أيا كَانَ مِنْهَا قَائِلا هَذَا روايتي عَن فلَان فاروه عني
- وَمِنْهَا الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب الشَّيْخ شَيْئا من حَدِيثه بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ إِلَى غَائِب عَنهُ أَو حَاضر عِنْده وَلَا يشْتَرط الْإِذْن بالرواية فِيهَا على الصَّحِيح
- وَمِنْهَا الوجادة وَهِي أَن يجد بِخَط يعرف كَاتبه
1 / 110