فَهَذِهِ سَبْعَة أَقسَام مُتَفَاوِتَة فِي الصِّحَّة عِنْد قَاضِي الْقُضَاة وَأَعْلَى الثَّلَاثَة الأول أَولهَا كَمَا أَن أَعلَى الْأَرْبَعَة الْأَخِيرَة أَولهَا
وَلَو رجح قسم من هَذِه السَّبْعَة على مَا فَوْقه بمرجح قدم على مَا فَوْقه
كَمَا لَو كَانَ الحَدِيث مِمَّا انْفَرد بِهِ مُسلم وَهُوَ مَشْهُور مُفِيد للظن فحفته قرينَة بهَا أَفَادَ الْعلم فَقدم على فَرد مُطلق انْفَرد البُخَارِيّ لبَقَائه على إِفَادَة الظَّن دون ذَاك
أَو كَانَ مِمَّا لم يخرجَاهُ وَلَكِن كَانَ من تَرْجَمَة وصفت بِكَوْنِهَا أصح الْأَسَانِيد فَقدم على مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا مثلا وَلم يكن مِنْهُمَا لَا سِيمَا إِذا كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال
1 / 58