278

============================================================

الكشاف التوضيحي.

جحد: أنكر مع علمه به، ومنه قولهم : جحد قلان حقه: أي آنكره.

جلد: جلد فلانا أي أصاب جلده، والجلد واجب كحد يقام على يعض المذنبين كالزاني غير المحصن.

حبس : لغة : هو المنع والامساك؛ فيقال: حبسه عن فعل كذا أى منعه، وأيضا الحبس هو السچن.

واصطلاحا: هو كالوقف لمدة معينة، وتنتهي وقفيته بانتهاء الوقت المحدد .

حد : في الأصل الفقهي : الحد هو العقوبة المقدرة من قبل الله تعالى على الجاني، كالرجم والجلد والصلب، ونحو ذلك.

حرام: الحكم الذي لا يجوز فعله قبال الوجوب، والبيت الحرام : الكعبة ، ال والمسجد الحرام هو المسجد المشتمل على الكعبة، والبلد الحرام: مكة، والأشهر الحرام : محردم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة.

حفيرة : الحفير هو القبر، والذي يرجم يجعل بحفيرة بهذا المعنى ويرجم فيها.

حق الله تعالى : هو ما كان في الذمة لله تعالى كالواجبات أو العقوبات من حد وجلد ونحو ذلك.

حكم: لغة : هو العلم والتفقه، أو الحكمة، وأيضا هو القضاء: واصطلاحا الحكم الشرعي : هو التشريع الصادر بحق عباده: حيض : حاضت المرأة حيضا إذا سال حيضها فهي حائض ، والحيض هو الدم الذي يسيل من رحم المرأة كل شهر مرة عادة، وصفاته غالبا آن يكون أسود عبيط يخرج بحرقة.

مخ ۲۷۸