قضایا امیرالمؤمنین

علي بن ابراهيم قمي d. 329 AH
226

============================================================

الرواية الثانية..

على حو لم يعش دية مائة دينار، وماكان دون ذلك فيحتسب به من هذه الدية(1) 71/215- ومن ذلك : ما قاله في ديات أهل الذمة، قال : وديات أعضاء أهل الذمة من ديات أنفسهم [كديات أعضاء المسلمين من ديات أتفسهم](2) فمن قطع من المسلمين يد الذمي فأسلم الذمي، ثم مات فيها فلا قصاص، وعلى الجاني المسلم دية مسلم، فكذلك إن قطع مسلم يد ذمي فلم تبرا حى اسلم، ثم مات منها فعلى الجاني دية مسلم ولا قصاص.

216/ 72 - ومن ذلك : انه قال في جنايات العبيد : ودية جرح العبد(4) من قيمته كدية جرح الحر من ديته ، ففي عينه نصف الدية ، وفي إصبعه عشر قيمته ، ومن أعتق بعضه فجتايته عليه بحساب ما اعتق منه جناية حر وما يقي منه في الرق جناية عبد .

واذا قتل العبد المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر فعلى مولاه قيمتها أثلاثا، فإن قال مولاه : قد رجعت عن تدبيره، قيل له : سلمه أو اقده، والجتاية على المدبر كالجناية على الرقيق.

و اذا جنى عبد جناية لا بيلغ ديتها نفسا واعتقه مولاه وهو بعلم جنايته، تم بلغت الجناية نفسا فالدية على مولاه وهو في عتقه إتاه مختار لفدائه.

وإذا جنى العبد جناية ففداه مولاه، ثم جنى اخرى قيل لمولاه: تسلمه أو (1) انظر: وسائل الشبعة : 19/ 247 باب (24" دية قطع رأس الميت ونحوه، وص 249 باب 25" تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره، جواهر الكلام: 43 /384 المسالة الثانية.

(2) من (ش)).

(3) في (5) : العبيد.

مخ ۲۲۶