============================================================
........ قضايا أمير المؤمنين علي طيا 11.4 63/207 - ومن ذلك: أنه سئل عن أجناس الديات، فقال لذ: لا فرق بين دية المولود ودية الرجل الكبير، ودية الرجل آلف دينار او عشرة الف درهم، والاتثى نصف ذلك، ويؤخذ من كل قوم الدية مما يملكون، فمن اهل الذهب ألف دينار، ومن اهل الورق عشرة الف درهم وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ومن أهل الايل مائة ناقة قيمتها آلف ديتار، ومن اهل البقر مائتا بقرة مسنة قيمة كل بقرة خمسة دنانير، ومن أهل الغنم الفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار، ومن أهل البر مائتا جلة(1) قيمتها الف دينار.
64/208 - ومن ذلك : أنه قال في دية العمد : ودية العمد من الابل مغلظة وهي : ثلانون ابنة لبون، وتلاثون حقة، وأربعون خلفة في بطونها اولادها (3)(2) وهي ما بين ثنية إلى بازل عامها(2)( (1) في (اش" : راحلة.
والجلة: وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه التمر يكنز فيها.
(2) الخلف ككتف، هي الحوامل من النوق ، والبازل من الابل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينذ يطلع نابه وتكمل قوته، تم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين، والثنية من الغتم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الأبل ما دخل في السادسة.
3) روى في الكافي: 7/ 281 ح 3 ياسناده عن علي بن ابراهيم ، عن آييه، عن بعض
اصحابه ، عن عبد الله بن سنان، قال : سمعت آبا عبدالله يقول : قال أمير المؤمنين اتالا : في الخطا شبه العمد أن يقتل بالسوط آو بالعصا آو بالحجارة : إن دية ذلك تغلظ وهي ماثة من الابل فبها أربعون خلفة ما ببن تنبة إلى بازل عامها، وثلاثون حقة ، وتلاثون بنت لبون.
والخطا بكون فبه ثلاتون حقة، وثلاثون آبنة لبون ، وعشرون ابتة مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.
وروى متله في: من لا يحضره الفقيه:4 /105 ح 5196، المقنع : 514، تهذيب الاحكام:158/10 ح 14 الاسبصار:4 /259 ح4.
مخ ۲۲۳