171

============================================================

........ قضايا أمير المؤمنين علي كا 0.128 29/126- وقضى ] في رجل جامع أهله فصاح به رجل وفزعه حتى قام الرجل فأفرغ ماءه خارجا : ان على الذي فرعه عشرة دنانير للرجل.(1) 30/127- وقضى ي في رجل قذف امرآته، ثم إنها عفت عنه قال: لا، ولاكرامة.(2) 31/128- وقضى في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة، قال : إن سمى واحدا واحدا فعلبه لكل واحد حد، وإن لم يستهم فعليه حد واحد.(3) 66 الاستبصار: 377/3 ح 1- 3.و ج4 / 231 ح 1-4، وسائل الشيعة: 609/15-

61ح 1-6، بحار الآنوار: 79/ 122 ح 24.

وياتي الحديت في الرواية الثانية: ح 83.

(1) عجائب احكام آمير المؤمنين : 83ح 99 .

ورواه في زين الفتى: 191/1 ح 98.

سا وروى ظريف بن ناصح في كتاب الديات : 137 قائلا: وأفتى - أي أمير المؤمنين لا- في متي الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عتها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا، عنه مستدرك الوسائل : 18/ 363.

رياقي الحديث في الرواية الثانية : ح50.

(2) عجائب آحكام امير المؤمنين 83 ح 100.

وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه :4 /48 ح 63-5 باسناده إلى العلاء، عن شس محمد بن مسلم، عن ابي جعفر في الذي يقذف امرأته، قال : يجلد. قلت : ارايت إن عفت عنه، قال: لا، ولاكرامة.

ومثله في تهذيب الاحكام: 80/10 ح 77، الاستبصار:4 /232 ح 3، مسالك الافهام: 447/14، وسائل الشبعة: 255/18 ح4.

وقال الشيخ الطوسي بعد إبراده الحديث في التهذيب : هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو ، لأن هذا محمول على آنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وإنما كان لها العفو قيل ذلك ...

(3) عجائب احكام آمير المؤمتين : 83ح 101.

ورواه العاصمي في زين الفتى : 1/ 187 ح 84.

وروي باختلاف في: تهذيب الآحكام: 19/10 ح 21- 23، الاستبصار:4 / 227 ح

مخ ۱۷۱