============================================================
101 .0 الرواية الآولى....
كان](1) أو غير محصن. (2) 42-( وقضى في سارق ](2) دخل دارا ليسرق متاعهم فراى امراة نائمة فدت(4) إليها فنكحها، فقام إليه ابنها ليمنعه فضربه السارق بحديدة [كانت معه](6) فقتله، فغافلت(2) المرآة السارق فضريته بفاس في يدها فقتلته، فجاء من الغد آولياء السارق يطلبون () بدم صاحبهم ، فاخذهم أمير المؤمنين ثل ففرمهم دية الغلام الذي قتله صاحبهم، وغرمهم أربعة آلاف درهم للمرآة التي كابرها صاحبهم على فرجها، وابطل دم صاحبهم.8 43 - [قال:](4) وكان آمير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالسوط، ونصف السوط، وثلث السوط، وبعضه(10)، في الحدود، وإذا اتي بغلام او جارية (9،5،3،1) من (ع).
(2) عجائب أحكام آمير المؤمنين : 82 ح 92.
وروي باختلاف في : الكافي: 189/7 ح 1، دعائم الاسلام: 456/2 ح 1606، من لا يحضره الفقيه: 41/4 ح 5042، المقنع : 146، وسائل الشيعة : 18/ 381 ح 1 مستدرك الوسائل: 18/ 56 ب 15 ح 1 و2.
وياتي الحديث في الرواية التانية: ح 41.
(4) في (ه": فدنا.
(6) في "ه": فقاتلت .
(7) في (6": ليطلبوا.
(8) زين الفتى : 1/ 187 ح 83، عجائب أحكام أمير المؤمنين 82 ح 95 .
وروي باختلاف في : الكافي : 7/ 293 ح 12.، من لا يحضر، الفقيد: /174ح 531، تهذيب الأحكام : 208/10 ح 823، وسائل الشيعة: 19 /43 ب 22 ح 5 و ص 45 ب 23ح2.
ويأتي الحديث في الرواية الثانية: ح 9).
(1) في ((ع" : ويبعضه. وفي المصادر: وبيعضه - يعني في الحدود-.
مخ ۱۰۴