قضا او شهادتونه
القضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قضا او شهادتونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالقضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
الأسباب العادية، كالحس والتواتر ونحو ذلك، لا في العلم الغيبي المسبب عن أسباب غير عادية.
ولكن فيه نظر، فإن ظاهر الأدلة وفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين العلمين، ويبعد عدم اطلاع الإسكافي والسيد بمحل الكلام.
وأما غير الإمام، فالأقوى أنه كذلك يقضي بعلمه مطلقا، في حقوق الله وحقوق الناس، لما تقدم من أن معلوم القاضي هو الحق والقسط والعدل الواقعي فلو حكم بخلافه كان جائرا في الحكم، ولو توقف عن الحكم كان جائرا في حكومته، لأنه حبس الحقوق، وهو معنى ما في المبسوط (1) والسرائر (2): " أنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى ايقاف الأحكام أو فسق الحكام ". نعم ذكر أن في بعض الروايات: أنه ليس له أن يقضي بعلمه، لمكان التهمة (3).
أقول: وهو المحكي عن الإسكافي (4)، حيث منع عن عمله بعلمه في شئ من الحقوق والحدود، وقد بالغ السيد قدس سره في رده مدعيا أنه مسبوق بالاجماع وملحوق به، قال: " وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها وذريتها بفدك، لما أنحلها أبوها، ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها
مخ ۹۴
د ۱ څخه ۲۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ