قضا او شهادتونه
القضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قضا او شهادتونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالقضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
(و) يكره أيضا (تعيين قوم) مخصوصين لأجل التحمل (للشهادة)، لايجابه الحرج على الناس ، أما تعيين قوم لها تحملا وأداء بحيث لا يقبل شهادة غيرهم مع استجماعه لشروط القبول، فمرجعه إلى الحكم بين الناس بغير ما أنزل الله.
(و) يكره أيضا (أن يضيف أحد الخصمين)، لأنه قد يوجب الميل معه فلا يسوي بينهما، خصوصا مع الأمر بإكرام الضيف زائدا على غيره من الحضار، وروي: " أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما فقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخصم أنت؟
قال: نعم. قال: تحول عنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه " (1).
(و) يكره له (الشفاعة) إلى أحد الخصمين (في إسقاط) شئ من حقه الثابت أو دعواه، (أو إبطال) أصل حقه من المال أو البينة ونحو ذلك ولو بالصلح، لأنه منصوب لاستيفاء الحقوق وسماع الدعاوي، ولا ينافي ذلك استحباب طلبه الصلح منهما.
(و) يكره (توجيه الخطاب إلى أحدهما) دون الآخر، لمنافاته للتسوية، لكن مقتضى ما سيجئ من وجوبها: الحرمة، فتأمل.
ويكره الجلوس لسماع الدعاوي (والحكم في المساجد دائما على رأي) المحقق (2) والمصنف (3) قدس سرهما، لقوله عليه السلام: " جنبوا مساجدكم البيع والشراء
مخ ۸۵
د ۱ څخه ۲۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ