قضا او شهادتونه
القضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قضا او شهادتونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالقضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
في التقليد.
ومن هنا استدل في الخلاف (١) والغنية (٢) على عدم الجواز بقوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/44" target="_blank" title="المائدة: 44">﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾</a> (3) وقوله عليه السلام: " القضاة أربعة.. منها:
رجل قضى على جهل فهو في النار ". واستدل به كاشف اللثام (4) أيضا.
واستدل عليه في محكي السرائر بأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا، وقد بينا قبح الحكم بغير علم (5).
وفي محكي الغنية (6): أن الأصل في اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء - بعد الاجماع - الأصول والعمومات من الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة، الناهية عن العمل بالمظنة، ومن ليس له الأهلية لا يحصل له سوى المظنة - غالبا - المنهي عن العمل بها، بل من له الأهلية كذلك، إلا أن حجية ظنه مقطوع بها، مجمع عليها، فهو ظن مخصوص في حكم القطع كسائر الظنون المخصوصة كظاهر الكتاب والسنة المتواترة القطعية والأنساب والسوق واليد وغيرها. ولا كذلك ظن من ليس له الأهلية، إذ لا دليل على
مخ ۳۶
د ۱ څخه ۲۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ