106

قضاء او قدر

القضاء والقدر

پوهندوی

محمد بن عبد الله آل عامر

خپرندوی

مكتبة العبيكان - الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٢٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَشَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَدِّثُ عَنِ الْهُدْهُدِ، قَالَ: «إِنَّ الْهُدْهُدَ يَعْرِفُ مَسَافَةَ الْمَاءِ فِي الْأَرْضِ» قَالَ: فَقَالَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ: قِفْ، قِفْ أَوَ يَقُولُ: إِنَّ الْهُدْهُدَ يَعْرِفُ مَسَافَةَ الْمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ يُنْصَبُ لَهُ الْفَخُّ وَيُذَرُّ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مِثْلُ الْحَرِيرَةِ، ثُمَّ يَجِئُ حَتَّى يَأْخُذَ الْفَخَّ بِعُنُقِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَا وَقَّافُ، أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا وَكَذَا وَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَاتَلَكَ اللَّهُ، إِنَّ الْبَصَرَ يَنْفَعُكَ مَا لَمْ يَأْتِ الْقَدَرُ، فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ حَالَ الْقَدَرُ دُونَ الْبَصَرِ»
٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ٣٧] يَقُولُ: «أَعْمَالُهُمْ»
٢٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ٣٧] قَالَ: " الشَّقَاءُ وَالسَّعَادَةُ، مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ﴾ [هود: ١٠٥] وَسَعِيدٌ "

1 / 220