33قضا له موطأ ابن وهبالموطأ كتاب القضاء في البيوععبدالله بن وهب بن مسلم القرشي - ۱۹۷ ه.قعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - ۱۹۷ ه.قژانرونهمعاصرفِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَمَاتَ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ دَيْنَهُ قَدْ حَلَّ حِينَ مَاتَ، وَلأَنَّهُ لا يَكُونُ مِيرَاثٌ إِلا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلا يُؤَخَّرُ الْغُرَمَاءُ بِحُقُوقِهِمْ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ. وَعَنْ شُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ.1 / 33کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ