٤٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: «إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الرَّجُلَ حَتَّى أُنْصِبَهُ الْمَسْأَلَةِ نَصْبَ الْعُودِ فَلَمْ أَعْطِهِ ثَمَنَ مَا أُخِذَ مِنْهُ»
1 / 51