398

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

ایډیټر

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

شمېره چاپونه

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المسألة الرابعة والخمسون
لو تقيأ عامدا جاهلًا ببطلان الصوم، نقل الروياني عن القاضي حسين رحمهما الله، بطلان صومه، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام قال وكذلك المحرم إذا تطيب جاهلا، قال الروياني ويحتمل عدم بطلان صومه. لأن هذا مما يشتبه على من نشأ في الإسلام أيضا، وهذا الذي قاله الروياني فيه بعد لتقصير من نشأ في الإسلام عن معرفة ذلك.
والمسئول بيان ذلك واضحا، جبركم الله ورضى عنكم.
الجواب: (الحمد لله)
نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان صوم من تقيا عامدا، ولو صح

1 / 486