350

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

ایډیټر

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

شمېره چاپونه

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المسألة السابعة والأربعون
قال ابن الأستاذ، لو تنازع الورثة في مقبرتين مسبلتين، أو مملوكين، ولم يكن الميت أوصى بشيء فينبغي أن يجاب من يقدم في الصلاة والغسل، فإن كانوا/ في درجة أقرع، فإن كانت امرأة وتنازع الزوج والقريب أن يقدم القريب هنا كالصلاة بخلاف الغسل والدفن، قال هذا ما ظهر لي، من غير نقل فليتأمل. انتهى.
وقد تخيل المملوك أن النظر إلى مراعاة مصلحة الميت أولى.
وذلك بأن يكون أحدهما أقرب، أو صلبة، أو مجاورة لأخيار، والأخرى لفجار فإنه لاحظ للولي في ذلك.
ويجوز أن يكون كلامه مفروضا، عند التساوي، حيث لا مرجح. والمسئول بيان الحكم في ذلك، أثابكم الله الجنة بكرمه.

1 / 438