332

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

ایډیټر

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

شمېره چاپونه

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

ژانرونه

عنه، ويحتمل القول بأنه لا يحكم بنجاسته، ولا بطهارته، لأنه كالمعدوم، الذي لا حكم له، وهو ظاهر كلام الأصحاب، ويحتمل القول بطهارته، وهو ضعيف جدا/.
وقد ذكروا حكم الخيط، الذي يتصل طرفه بما في الباطن، وبعضه خارج، وأنه يمنع الصلاة، وذلك يشهد للقول بالنجاسة، إلا أن ظهور طرف الخيط يصيرها في حكم الخارج، وذكروا أنه يجوز ابتلاع السمكة حية، واستدل بذلك من قال بطهارة خرئها، وذلك يقتضي أن لا فرق عنده بين حالة الباطن، والخارج.
والعمدة في القول بنجاسة ما في الباطن، أن علة النجاسة استحالته إلى نت، وهو موجود في الباطن، لكن لا يحكم عليه بذلك، لتعذر اجتنابه، وباطن حبات العنقود، وباطن البيضة يبعد فيهما القول بالطهارة، والقول بأنه لا حكم له، ويتجه القطع بالنجاسة، ولكن أصل الخلاف لا ينكر، وأبعد منهما القارورة المصممة الرأس لأنه قد ثبت لها حكم الانفصال في

1 / 420