قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

تقی الدین السبکی d. 756 AH
32

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

پوهندوی

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

ژانرونه

كلام الإمام وأما العبارة الثانية: التي ذكرها الرافعي فتحتمل أنها شرح للعبارة الأولى، لأن الدعوى الصحيحة، هي التي لو أقر بمطلوبها ألزم بها، فإن المطلوب هو المدعى به، وهو إنما يلزم بالحق، لا بما يكون طريقا في الحق. ويحتمل أنه يريد ما أراد الإمام، في عبارته الثانية، ويكون مراده، بقوله ألزم به: أي ألزم بمقصوده وهو النفع الذي صرح به، وفي عبارة الرافعي شيئان، يقتضيان أنه لم يرد اختلاف المعنى، أحدهما: قوله: وقد قيل، فإنها ليست هي العبارة المألوفة، وفي ذكر ذلك الخلاف، والثاني: قوله: عن هذا الضبط، وما قال الضبطين. وشيء ثالث وهو أنه في «المحرر» اقتصر على العبارة الثانية، فلو كانت ضعيفة عنده لما اقتصر عليها، لكنه يحتاج إلى تأويل قوله: ألزم به كما قدمناه، وبه يعرف أنه اختار الوجه الثاني، من الوجهين اللذين ذكرهما الإمام، أو رأى أنهما اختلاف في الضبط، مع الحاجة إلى

1 / 118