263

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

ایډیټر

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

ژانرونه

المسألة الثانية والثلاثون
لو كان القاضي ضعيف الحال فتصدق عليه إنسان من أهل عمله لا حكومة له، ولا غرض، إلا التقرب إلى الله تعالى بذلك، فهل يحل له قبولها؟ لأنها ليست هدية أم لا؟ نظرا إلى المعنى الذي حرمت عليه الهدية لأجله، وهو ميل النفس وهل يمكن تقريبه من الخلاف فيما لو تصدق على ولده بشيء؟ فهل له أن يرجع أم لا؟
والمسئول بيان ذلك فقد وقع فيه نزاع والقلب إلى التحريم أميل، لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الرشا، ولقوة المعنى الذي حرمت لأجله الهدية.
الجواب (الحمد لله)
الذي يظهر لي جواز ذلك، وليس عندي فيه نقل، والأولى التنزه عنه بقدر الإمكان، أما الجواز فلأن الصدقة يقصد بها وجه الله، والمتصدق/ في الحقيقة دافع لله مقرض له تقع صدقته في يد الرحمن، قيل أن تقع في يد الفقير.
والفقير يأخذها من الله، لا من المتصدق. والهدية يقصد بها التودد،

1 / 351