قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

تقی الدین السبکی d. 756 AH
205

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

پوهندوی

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

ژانرونه

عن العلماء أجمعين. ولا ينكر أن الشافعي ﵁ قائل بالجواز ولكنا نختار غيره. وقال المحاملى في "التجريد" الأشبه بكلام الشافعي أنه كالمحرم، والذي يختاره أصحابنا، أنه بمنزلة الأجنبي، وهذا نقل صحيح. ثم نظرت في الآية نظرا آخر، فوجدت التعرض، للنص على الإماء لابد منه، لأنهن منعن من إبداء الزينة، إلا لمن ذكر إلى قوله: (أو نسائهن) / والمراد المسلمات الحرائر، لأنه المتبادر إلى الفهم فلذلك احتيج إلى ذكر الإماء، وذلك يرجح حمل (ما ملكت أيمانهن) عليهن.

1 / 293