قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

تقی الدین السبکی d. 756 AH
169

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

پوهندوی

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

ژانرونه

وما قاله: في شرح مسلم، وإن كان لا تعارض بينهما إلا بالإطلاق. ووجه الانقسام: أن ذلك قد يفعل لحاجة أو شفقة على الأم، حيث يقتضى الحال ذلك؛ وما أشبهه فهو جائز قطعا. وقد يفعل على صورة يثير شهوة فهو حرام قطعا وبين الحالتين مراتب متفاوتة، فما قرب إلى الأولى ظهر جوازه، وما قرب إلى الثانية، ظهر تحريمه، وكذلك أقول: في غمز الساق، والرجل، وإن قرب من الثانية إلا أنه قد يكون لحاجة الأم إلى ذلك وإن لم ينته إلى حد المداوة المبيحة للأجانب، ويبعد أو يقطع فيه بانتفاء قصد آخر فكيف يحرم ذلك. وكذلك أقول: في تقبيل الوجه، فقد ثبت في صحيح البخاري - في سنن أبي داود أن أبا بكر الصديق دخل على ابنته عائشة ﵂ وهي مضطجعة قد أصابها حمى فقال كيف أنت يا بنية وقبل خدها. فانظر هذا فعل أفضل الصحابة وليس ذلك إلا على وجه الكرامة، والحنو

1 / 257