قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

تقی الدین السبکی d. 756 AH
167

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

پوهندوی

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

ژانرونه

كل التي في آخر الكلام وعامل النفي الوارد على المضاف إليها، مع محبة الاختصار والشغل الكثير عليه في طاعة الله علما وعملًا فهو معذور، ولو فكر أدنى فكرة تنبه لذلك، فصار كلام الروضة يقتضي أن كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء لا يجوز مسه، وهذا لا يقول به أحد وهو خلاف إجماع المسلمين المحقق وهو معلوم بالضرورة. وعبارة الرافعي يقتضي أن منه ما لا يجوز وهو صحيح ولم يفرق إمام الحرمين بين المس والنظر. وأما نقله الإجماع في "شرح مسلم" فقد وقفت عليه. قال: في حديث أن النبي ﷺ: "كان يدخل على أم حرام". قال: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له ﷺ. واختلفوا في كيفية ذلك. ثم قال: وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وجواز الخلوة بالمحرم، والنوم عندها وهذا كله مجمع عليه انتهى كلامه.

1 / 255