قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

تقی الدین السبکی d. 756 AH
153

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

پوهندوی

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

ژانرونه

وليس كلام القاضي حسين أيضا، وإن كان كل منهما في طرف الفراش. لكني أقول: إن كانا مجردين والفراش ساتر لهما معا، ولايستر أحدهما من الآخر فهو حرام، لعدم التستر. وإن سدلا وسطه، لم يظهر التحريم أيضا، وإن كانا في ثوب واحد، لأن معنى الإفضاء لم يوجد. وهذا الحديث وهو قوله: (لا يفضي) بقية من حديث أوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل). وفي رواية إلى عرية مكان عورة وهو يدل على أن المراد بآخره ما ذكر في أوله من حفظ العورة، ولذلك أورده مسلم في ذلك المكان. وأورده أبو داود في كتاب الحمام، والترمذي في كتاب الاستئذان، ولم

1 / 241