124قضاء العرب په حلب کې پوښتنېقضاء الأرب في أسئلة حلبتقی الدین السبکی - ۷۵۶ ه.قتقي الدين السبكي - ۷۵۶ ه.قایډیټرمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)خپرندویالمكتبة التجارية مكة المكرمةشمېره چاپونهبدوند خپرونکي ځایمصطفى أحمد البازژانرونهFatwas and Unprecedented Cases•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکصالح، حيث اشترط أن يكون رأس مال السلم معينا، ثم يقبض في المجلس، والآخر أبو عاصم العبادي، حكى أنه لايجوز على غير المعين إلا على قول بيع الغائب.وهكذا كلام عجيب فإن الغائب معين، والكلام في الصرف في الذمة، فمنع المصارفة على الذمة لم نجد من الأصحاب من صرح به محررًا.نعم الطعام اختلفوا فيه على وجهين مشهورين، أصحهما الجواز لما سبق، والثاني المنع، لأنه أقل ضبطًا من الصرف.وما تضمنه السؤال من كون القلب لم ينشرح لقول القائل: المعين في المجلس، كالمعين في العقد معذور.هذا إذا نظر إلى حقيقتهما مجردين.أما إذا أخذ ذلك قول النبي ﷺ، (لا بأس إذا تفرقتما، وليس بينكما شيء).1 / 210کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ