103قضاء العرب په حلب کې پوښتنېقضاء الأرب في أسئلة حلبتقی الدین السبکی - ۷۵۶ ه.قتقي الدين السبكي - ۷۵۶ ه.قایډیټرمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)خپرندویالمكتبة التجارية مكة المكرمةشمېره چاپونهبدوند خپرونکي ځایمصطفى أحمد البازژانرونهFatwas and Unprecedented Cases•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالمسألة العاشرةقال: في (الإشراف على غوامض الحكومات) لو ادعى الابن على الأب، أنه بلغ رشيدا، وذلب فك الحجر عنه، وأنكر الأب لم يحلف.قال: ويحتمل أن يخرج وجه آخر أنه يحلف، لأن الحلف يستخرج منه الإقرار، وهو أقر برشده انعزل عن الولاية، فكان للتحليف فائدة.انتهى.ونقله الشبخ رحمه اله في الكفاية، ولم يزد عليه.ما الذي يترجح في ذلك؟ فقد عمت البلوى من الآباء بدعوى بقاء الحجر على الأولاد، ولاسيما البنات ..وهل يفترق الحال بين أن بكون سبق من الوالد تصرف، فلا يقبل قول الأب في بقاء الحجر، بالنسبة إلى ذلك التصرف، لما فيه الإضرار بالغير أم لا فرق؟ولو فرض تصديق الوالد في بقاء الحجر عليه، هل يؤثر في1 / 189کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ