قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

تقی الدین السبکی d. 756 AH
100

قضاء العرب په حلب کې پوښتنې

قضاء الأرب في أسئلة حلب

پوهندوی

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

خپرندوی

المكتبة التجارية مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

بدون

د خپرونکي ځای

مصطفى أحمد الباز

ژانرونه

لكن مسألتنا أخف، فإن التحريم في البيع على من تلزمه الجمعة معلوم عندنا وعنده، وتحريم الشطرنج غير معلوم عندنا وعنده، وإنما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته، وهذا لم تحصل المعاونة عليه، إنما حصلت على بعضه. وهذه دقيقة ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن المشهور أن يقال المحرم عليه انتهاك الحرمة والجرأة، وهذه العبارة التي حررناها من أن المحرم مجموع الفعل مع الاعتقاد أنصع في المعنى، وأبين وأحسن، وأسلم عن الاعتراض، وأقرب إلى الفهم، وبها يحصل الفرق، ويتوقف في القول بالتحريم. ويقال: ينبغي أن يقال: إنها أولى بالجواز، لأن الإنكار على المجموع الصادر منه، والمعاونة إنما هي على بعضه. ومن ذلك يخرج وجهان مطلقا من غير ترتيب، وإذا سألت عن الأرجح منهما، فاعلم أن الأرجح عندي منهما من حيث ذات الفعل عدم التحريم لما ذكرت لكن يبقى شيء آخر، وهو أن مجالسة العاصي معصية، واللاعب المعتقد للتحريم عاص بالمجموع، فتحريم مجالسته سواء لعب معه أم لم

1 / 186