د لاس ضمانت قاعده
قاعدة ضمان اليد
پوهندوی
الشيخ قاسم شيرزاده
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
15 شعبان المعظم 1414
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د لاس ضمانت قاعده
فضل الله نوري d. 1327 AHقاعدة ضمان اليد
پوهندوی
الشيخ قاسم شيرزاده
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
15 شعبان المعظم 1414
ژانرونه
المقاصد تواترها وموافقتها للتقية أنه لا يلائم التعليل لعدم اقتضاء الأمانة لتصديق المرتهن فيما على الرهن لعدم رجوع الدعوى إلى أمر ينافي الأمانة، فلذا يحتمل قويا أن يكون المراد الأمانة والوثاقة لا الاستيمان العقدي، فتأمل، وعلى كل حال فلا يستفاد منها ما ينفع للمقام كما لا يخفى.
ومنها: قوله - عليه السلام -: وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1) وقد تقدم الكلام في نظيرها.
ومنها: قوله - عليه السلام -: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأمن الخائن. (2) وفيها أيضا ما عرفت مرارا.
ومنها: قوله - عليه السلام - كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. (3) ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في باب القصار والحمال والجمال والملاح، من أنه كان مأمونا فلا يضمنه وأنه ضامن إلا أن يكون ثقة مأمونا، وفيها ما عرفت من أنها لا تنفع في المقام بوجه.
أقول: والإنصاف أن الأخبار المذكورة بحسب الدلالة المطابقية غير واردة إلا في مقام دعوى التعدي والتفريط، نعم بحسب الالتزام تدل على في الضمان عن الأمين بسبب التلف السماوي إذ لولاه لكان نفي الضمان على الوجه المذكور لغوا.
مخ ۳۹
د ۱ څخه ۳۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ