د لاس ضمانت قاعده
قاعدة ضمان اليد
پوهندوی
الشيخ قاسم شيرزاده
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
15 شعبان المعظم 1414
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د لاس ضمانت قاعده
فضل الله نوري d. 1327 AHقاعدة ضمان اليد
پوهندوی
الشيخ قاسم شيرزاده
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
15 شعبان المعظم 1414
ژانرونه
عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه - عليه السلام - من حيث إن من المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من الاستيمانات، ليس فيها اقتضاء من جهة التلف .
ومثل قوله - عليه السلام -: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. (1) فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون التلف مضمنا، فدل على أن عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء عنه بعد الاستيمان.
ومثل قوله - عليه السلام -: في مكاتبة القاساني بعد السؤال عن رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب - عليه السلام -: من مال الآمر. (2) فإن الظاهر منه أن الأمر والتسليط ينافي التطمين.
ومثل قوله - عليه السلام -: صاحب الوديعة والعارية مؤتمن. (3) بالتقريب المتقدم.
إلى غير ذلك من الأخبار التي تشهد له بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها.
هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في الحديث الشريف للمناسبة الحكمية، تارة بالرجوع إلى الوجدان، وأخرى باستكشافها من كلمات من علمهم الله جل جلاله الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان، عليهم صلوات الله الملك المنان.
مخ ۳۱
د ۱ څخه ۳۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ