قاعده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو، وسلحو او دوابو په اړه خبرې کوي

ابن تیمیه d. 728 AH
13

قاعده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو، وسلحو او دوابو په اړه خبرې کوي

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢م

ژانرونه

الأحاديث الواردة في ذلك ٢٠- وفي "صحيح البخاري" (١) عن عمرو بن الحارث -ختن رسول الله ﷺ أخي جويرية بنت الحارث- قال: "ما تَرَكَ رسول الله ﷺ عند موته دينارًا ولا درهمًا، ولا عبدًا ولا أمةً، ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقةً". ٢١- وفي "صحيح مسلم" (٢) عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله ﷺ دينارًا ولا درهمًا، ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء". ٢٢- وعن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ مات ودرعه رهنٌ عند يهودي بثلاثين. وروي: "بعشرين صاعًا من شعير؛ أخذه لأهله". رواه أهل السنن، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" (٣) .

(١) البخاري (٤٤٦١) . (٢) مسلم (١٦٣٥) (١٨) . (٣) الترمذي (١٢١٤) وعنده: "بعشرين صاعا من طعام"، والنسائي (٧/٣٠٣) وابن ماجة (٢٤٣٩) وأحمد (١/٢٣٦،٣٦١) والدارمي (٢٥٨٥) . وعندهم: "بثلاثين صاعا من شعير". وهو بهذا اللفظ أيضا: عند البخاري (٤٤٦٧) من حديث عائشة ﵂.

1 / 23