35

قاعده مختصره په وجوب طاعت الله او رسوله او ولاة الامور

قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور

پوهندوی

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

خپرندوی

جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٧هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

في الحنث في هذه الأيمان هـ لأن ما كان واجبًا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه، ولو قدر١ أن صاحبها أكره عليها. ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقًا في بعض الأيمان؟ لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانًا، قيل له. وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، فإنك تقول: لا يلزم فان حلف بها ولاة الأمور، ويرد عليك في أمورٍ كثيرةٍ تفتي بها في الحيل، مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور. ما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم، بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السنة، الدين قديمًا وحديثًا ومن سيرة غيرهم٢. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر- ﵁

١ في الأصل: "ولو قد". ٢ والنقول عن أهل السنة في ذلك كثير جدًا، انظر جملة منها في المقدمة.

1 / 38