قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

ابن تیمیه d. 728 AH
67

قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

پوهندوی

ربيع بن هادي عمير المدخلي

خپرندوی

مكتبة الفرقان

د ایډیشن شمېره

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١هـ

د خپرونکي ځای

عجمان

٦٩ - وفي الصحيحين (١) عن عائشة أن النبي ﷺ / قال قبل موته: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما فعلوا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا (٢) . ٧٠ - واتخاذ المكان مسجدًا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدًا إنما يقصد فيه

(١) البخاري ٢٣ - كتاب الجنائز، ٦١ - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث (١٣٣٠)، وباب ٦٩ ما جاء في قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، حديث (١٣٩٠) . و٦٤ - كتاب المغازي، ٨٣ - باب مرض النبي ﷺ ووفاته حديث، (٤٤٤١) ومسلم ٥ - كتاب المساجد، ٣ - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (١٩) . والنسائي (٤/٧٨) كتاب الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد، كلهم من حديث عائشة ﵂. وأخرجه البخاري ٨ - كتاب الصلاة، ٥٥ - باب حديث (٤٣٦) . و٦٠ - كتاب الأنبياء، ٥٠ - باب ماذكر عن بني إسرائيل، حديث (٣٤٥٤) . و٦٤ - كتاب المغازي، ٨٣ - باب مرض النبي ﷺ ووفاته، حديث (٤٤٤٤) . و٧٧ - كتاب اللباس، ١٩ - باب الأكسية والخمائص، حديث (٥٨١٦) . ومسلم ٥ - كتاب المساجد، ٣ - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (٢٢) . والنسائي (٢/٣٣) مساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأبو عوانة (١/٣٩٩، وأحمد ١/٢١٨. والدارمي ١/٢٦٧. كلهم من حديث عائشة وابن عباس ﵄. وأخرجه البخاري، ٨ - كتاب الصلاة، ٥٥ - باب، حديث (٤٣٧) . ومسلم ٥ - كتاب المساجد، ٣ - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (٢٠ - ٢١) . وأبو داود ١٥ - كتاب الجنائز، ٧٦ - باب البناء على القبر، حديث (٣٢٢٧) . والنسائي (٤/٧٨) كتاب الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد. وأبو عوانة (١/٤٠٠) . كلهم من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) وكان إعلانه ﷺ هذا التشريع قبيل موته بخمسة أيام خوفًا على أمته من الوقوع فيما وقع به غيرها من الضلال والانحراف.

1 / 30