267

قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

ایډیټر

ربيع بن هادي عمير المدخلي

خپرندوی

مكتبة الفرقان

شمېره چاپونه

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١هـ

د خپرونکي ځای

عجمان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
[فصل]
٥٨٣ - وأما القسم الثالث مما يسمى: "توسلًا" فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي ﷺ شيئًا يحتج به أهل العلم - كما تقدم (١) بسط الكلام على ذلك - وهو الإقسام على الله ﷿ بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي ﷺ شيئًا ثابتًا لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه.
٥٨٤ - فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة.
٥٨٥ - وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك (٢) .
٥٨٦ - وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به (٣) .

(١) انظر ص (١٢٨ - ١٢٩) .
(٢) انظر ص ٩٠.
(٣) انظر شرح معاني الآثار ٣/١٣٢، ومجمع الأنهر ١/٥٤٧.

1 / 230