159

قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

پوهندوی

ربيع بن هادي عمير المدخلي

خپرندوی

مكتبة الفرقان

د ایډیشن شمېره

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١هـ

د خپرونکي ځای

عجمان

فصلة (١) أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. ٣٦٢ - والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء - من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق، لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك - يتضمن شيئين كما تقدم (٢): ٣٦٣ - أحدهما: الإقسام على الله ﷾ به، وهذا منهيٌّ عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. ٣٦٤ - والثاني: السؤال به، فهذا يجوّزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكنَّ ما روي عن النبي ﷺ في ذلك كله ضعيفٌ بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى الذي علَّمه أن يقول: "أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة" (٣) . ٣٦٥ - وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي ﷺ وشفاعته، وهو طلب من النبي ﷺ الدعاء، وقد أمره النبي ﷺ أن يقول: "اللهم شَفِّعْه فيَّ" ولهذا رد الله عليه بصره لما

= ٥ - باب ما جاء في إكرام صديق الوالد، حديث (١٩٠٣)، وقال: "هذا إسناد صحيح". وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵄. (١) في: النسخ المطبوعة "فصله" وهو تصحيف يوهم أنه من تمام الحديث. وفي نسخة الفتاوى جاء على الصواب فصلة ج١/٢٢٢. (٢) تقدم في ص (٩٠) . (٣) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

1 / 122