142

قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

پوهندوی

ربيع بن هادي عمير المدخلي

خپرندوی

مكتبة الفرقان

د ایډیشن شمېره

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١هـ

د خپرونکي ځای

عجمان

٣٠٢ - فقد تبين أن قول القائل: أسألك بكذا. نوعان: فإن الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسبب. فقد تكون /قسمًا به على الله، وقد تكون سؤالًا بسببه. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق؟. وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم (١) كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه (٢) أنه لا يجوز. ومن الناس من يجوّز (٣) ذلك. ٣٠٣ - فنقول: قول السائل لله: أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان. يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال (٢: ٢٥٥): ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَ بِإِذْنِهِ﴾ . ٣٠٤ - ويقتضي أيضًا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان

= وراجعت مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة فلم أجده. (١) في خ، ز، ب: "المعظم" ولعل الصواب "بالمعظم". (٢) ص (٨٨) . (٣) سقط من: ز، ب، قوله: "ومن الناس من يجوّز".

1 / 105