133

قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

پوهندوی

ربيع بن هادي عمير المدخلي

خپرندوی

مكتبة الفرقان

د ایډیشن شمېره

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١هـ

د خپرونکي ځای

عجمان

عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئًا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث. ٢٧٧ - وأما قوله: "سألتك بالله أن تفعل كذا" فهذا سؤال وليس بقسم، وفي الحديث "من سألكم بالله فأعطوه" (١) ولا كفارة علىهذا إذا لم يجب سؤاله. ٢٧٨ - والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار؛ فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا (٢) . وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون. ٢٧٩ - فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام (٣) .

(١) تقدم تخريجه ص ٦٧. (٢) إشارة إلى الآية ٦٧ من سورة الإسراء. (٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٥/٥٥٠)، ٤٩ - كتاب الدعوات، ١٠٠ - باب خلق الله مائة رحمة حديث (٣٥٤٤) . وابن ماجه (٢/١٢٦٨)، ٣٤ - كتاب الدعاء، ٩ - باب اسم الله الأعظم، حديث (٣٨٥٨) . والنسائي (٣/٤٤) كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر. وأحمد (٣/١٢٠، ١٥٨، ٢٤٥، ٢٦٥) . وأبو داود ٢/١٦٧)، كتاب الصلاة، ٣٥٨ - باب الدعاء، حديث (١٤٩٥) . كلهم من طرق عن أنس ﵁ بلفظ "اللهم إني أسألك ... " مختصرًا أحيانًا ومطولًا أخرى. فأحمد في طريق، وأبو داود، والنسائي رووه من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن عمر - ابن أخي أنس - عن أنس ﵁ مرفوعًا. وهذا إسناد حسن، والحديث من هذين الطريقين صحيح لغيره. =

1 / 96